للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٠ - باب: الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل يجب عليه في ذلك قطع أو لا؟]

قال أبو جعفر: روي عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأةً كانت تستعير الحلي فلا ترده قالت فأتي بها رسول الله فقطعت.

٤٦٤٥ - حدثنا عبيد بن رجال قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي قطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي فيها، فقال النبي : "يا أسامة، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله ﷿"، قال: ثم قام النبي خطيبا فقال: "إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، قطعوه، والذي نفسي بيده إن كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها" فقطع يد المخزومية (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن من استعار شيئًا فجحده وجب أن يقطع فيه وكان عندهم بذلك في معنى السارق واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٣٠١) بإسناده ومتنه.
وهو في مصنف عبد الرزاق (١٨٨٣٠)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٥٢٩٧)، ومسلم (١٦٨٨) (١٠)، وأبو داود (٤٣٧٤، ٤٣٩٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٠٤).
(٢) قلت أراد بهم: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وجماعة الظاهرية ، كما في النخب ١٦/ ٢٨١.