للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٠ - باب شهادة البدوي هل تقبل على القروي أم لا؟]

٥٧٧٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني نافع بن يزيد ويحيى بن أيوب، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ، عن رسول الله قال: "لا تقبل شهادة البدوي على القروي" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن شهادة أهل البادية غير مقبولة على أهل الحضر، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: أما من كان من أهل البادية ممن يجيب إذا دعي، وفيه من أسباب العدالة ما في أهل العدالة من أهل الحضر، فشهادته مقبولة، وهو كأهل الحضر.

ومن كان منهم لا يجيب إذا دعي، فلا تقبل شهادته.

وقد روي عن رسول الله في تبيان ذلك


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣٦٠٢) من طريق عبد الله بن وهب به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٦٧) من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن نافع بن يزيد وحده به.
وأخرجه أبو يعلى (٦٤٤٤) من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيى بن أيوب وحده به.
(٢) قلت أراد بهم: عطاء بن يسار، ومالك بن أنس، وطائفة من المحدثين ، كما في النخب ٢٠/ ٥١٥.
(٣) قلت أراد بهم: جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد ، كما في النخب ٢٠/ ٥١٦.