للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٢ - باب: المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن يجاوزها إلا محرما]

٣٢٨٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلَمْلَم، ولم أسمعه منه، قيل له: فالعراق؟ قال: لم يكن يومئذ عراق (١). (٢)

٣٢٨٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن صدقة ابن يسار، قال: سمعت ابن عمر … فذكر مثله (٣).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٤) إلى أن أهل العراق لا وقت لهم في الإحرام كوقت سائر البلدان.

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا كذلك سائر الأحاديث الأخر المروية عن النبي في ذكر مواقيت الإحرام، ليس في شيء منها للعراق ذكر. ثم ذكروا في ذلك ما


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٥١١١)، والبخاري (٧٣٤٤) من طريق سفيان الثوري به.
(٢) في م زيادة: قال أبو جعفر: قرن بسكون الراء ميقات أهل نجد، وأما قرن بنصب الراء فرهط أويس القرني، وهي قبيلة من قبائل العرب.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٩٥، وأحمد (٦٢٥٧) من طريق جرير به.
(٤) قلت أراد بهم: طاووس بن كيسان، وابن سيرين، وجابر بن زيد ، كما في النخب ١٢/ ٥٧.