للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٩٠ - حدثنا يونس وربيع المؤذن، قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا وهيب بن خالد وحماد بن زيد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رسول الله وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قَرن، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: "فهي لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة" (١).

٣٢٩١ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا كثير بن هشام، قال: ثنا جعفر بن برقان، قال: سألت عمرو بن دينار عن امرأة حاجة مرت بالمدينة فأتت ذا الحليفة، وهي حائض، فقال لها: يجزئها (٢) لو تقدمت إلى الجحفة فأحرمت منها، فقال عمرو: نعم، حدثنا طاوس، ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس، قال: قال ابن عباس: وقت رسول الله … ثم ذكر مثله. إلا أنه لم يذكر من قوله: فمن كان أهله … إلى آخر الحديث (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ١/ ٢٩٣، وأحمد (٢٢٤٠)، وأبو داود (١٧٣٨)، والنسائي ٥/ ١٢٣، ١٢٥ - ١٢٦، وابن خزيمة (٢٥٩١)، والطبراني (١٠٩١٢ - ١٠٩١٣) من طرق عن عبد الله بن طاوس به.
(٢) في ن "كريّها" وهو تحريف.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٦)، وأحمد (٢١٢٨)، والبخاري (١٥٢٦، ١٥٢٩)، ومسلم (١١٨١) (١١)، وأبو داود (١٧٣٨)، والنسائي ٥/ ١٢٦، وابن خزيمة (٢٥٩٠)، والطبراني (١٠٨٨٦)، والبيهقي ٥/ ٢٩، والبغوي (١٨٥٩) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار به.