للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٩ - باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة]

١٥٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: رأيت عليا صلى الظهر، ثم قعد للناس في الرحبة، ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما، ثم قال: إن ناسا يزعمون أن هذا يكره، وإني رأيت رسول الله يصنع مثل ما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث (١).

قال أبو جعفر: وليس في هذا الحديث عندنا دليل أن فرض الرجلين هو المسح؛ لأن فيه أنه قد مسح وجهه، وكان ذلك المسح هو غسل، فكان يحتمل أن يكون مسحه برجله أيضا كذلك

١٥٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو كريب، قال: ثنا عبدة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، قال: دخل على علي وقد أراق الماء فدعا بوضوء فجئناه بإناء من ماء، فقال: يا ابن عباس! ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله يتوضأ؟ قلت: بلى فداك أبي وأمى.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٤٨)، وأحمد (١١٧٣)، والبخاري (٥٦١٦)، والبزار (٧٧٢) والنسائي ١/ ٨٤، وفي الكبرى (١٣٢)، وابن خزيمة (١٦)، والطبري ٦/ ١١٣، والبيهقي ١/ ٧٥، والبغوي (٣٠٤٧) من طرق عن شعبة به.