للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقال: قد شهدت على نفسك شهادتين قال: فأمر به فقطع وعلقها في عنقه (١).

أفلا ترى أن عليا رضي الله تعالى عنه رد حكم الإقرار بالسرقة إلى حكم الشهادة عليها في عدد الشهود، فكذلك الإقرار بحدود الله ﷿ كلها لا يقبل في ذلك إلا بعدد ما يقبل من الشهود عليها.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٧٨٣)، وابن أبي شيبة (٢٨١٩٠)، والبيهقي في السنن ٨/ ٢٧٥، وفي المعرفة (١٧٢٢٣) من طرق عن الأعمش به.