ثم رأيناهم لا يختلفون في رجل جامع امرأته حائضا، ثم أراد أن يطلقها للسنة أنه ذلك ممنوع عن حتى تطهر من هذه الحيضة التي كان الجماع فيها، ومن حيضة أخرى بعدها، وجعل جماعه إياها في الحيضة، كجماعه إياها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة.
فلما كان حكم الطهر الذي بعد كل حيضة كحكم نفس الحيضة في وقوع الطلاق في الجماع في ذلك، وكان من جامع امرأته وهي حائض فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى يكون بين ذلك الجماع وبين الطلاق الذي يوقعه حيضة كاملة مستقبلة. كان كذلك في النظر أنه إذا طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها، لم يكن له ذلك حتى يكون بين طلاقه الأول الذي كان طلقها إياه وبين طلاقه إياها الثاني حيضةً مستقبلة. فهذا وجه النظر -عندنا- في هذا الباب مع موافقة الآثار، وهو قول أبي يوسف ﵀.
وفي منع النبي ﷺ ابن عمر أن يطلق امرأته بعد الطلاق الأول حتى تكون بعد ذلك حيضة مستقبلة، فيكون بين التطليقتين حيضة مستقبلة، دليل أن حكم طلاق السنة أن لا يجمع منه تطليقتان في طهر واحد. فافهم ذلك، فإنه قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، ﵏