للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٧٢ - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، قال أخبرني يحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، عن النبي … ثم ذكر مثله. وزاد: قبل أن يجامعها (١).

٤١٧٣ - حدثنا فهد وحسين بن نصر، قالا: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا موسى بن عقبة، قال: حدثني نافع، أن عبد الله بن عمر … ثم ذكر مثله (٢).

فقد أخبر سالم، ونافع، عن ابن عمر في هذه الآثار أن رسول الله أمره أن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. فزاد ذلك على ما في الآثار الأول، فهو أولى منها. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا وجدنا الأصل في ذلك أن الرجل نهي أن يطلق امرأته حائضا، ونهي أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، فكان قد نهي عن الطلاق في الطهر الذي قد جامعها فيه، كما نهي عن الطلاق في الحيض.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ٢١٢، وفي الكبرى (٥٧١٩) من طريق ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، ومن طريق زهير، عن موسى بن عقبة به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني (٣٨٦٨) من طريق أحمد بن يونس به.
وأخرجه النسائي ٦/ ٢١٢ من طريق زهير به.