للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأما أبو حنيفة، رحمة الله عليه فروي عنه أن المقطوع من المقطوع من ذلك، إذا كان ربع ذلك العضو فصاعدًا لم يضح بما قطع ذلك منه، وإن كان أقل من الربع ضحى به.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا كان المقطوع من ذلك هو النصف فصاعدًا، فلا يضحى بما قطع ذلك منه، وإن كان أقل من النصف فلا بأس أن يضحى بها.

إلا أن أبا يوسف ذكر أنه ذكر هذا القول لأبي حنيفة فقال له: قولي مثل قولك.

فثبت بذلك رجوع أبي حنيفة رحمة الله عليه عن قوله الذي قد كان قاله إلى ما حدثه به أبو يوسف.

وقد وافق ذلك من قولهم ما روينا عن سعيد بن المسيب في هذا الباب في تفسير العضباء التي قد نهي عن الأضحية بها، وأنها المقطوعة نصف أذنها، وكل ما كان من هذا لا يكون أضحيةً لما قد نقص منه، فإنه لا يكون هديًا.