للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٣٨١ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا علي بن الجعد، قال أخبرنا زهير بن معاوية، عن سهيل … فذكر بإسناده مثله (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: يعتق عليه بملكه إياه، وكان من الحجة لهم في ذلك، أن قول النبي هذا يحتمل ما قالوا، ويحتمل "فيشتريه فيعتقه بشرائه"، هذا في الكلام صحيح، وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث، حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي في هذا المعنى.

٤٣٨٢ - فإنه حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، قال: ثنا أبو عمير بن النحاس، قال: ثنا ضمرة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (٤).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٩٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٧٥٧٠) من طريق أبي كامل، عن زهير به.
(٢) قلت أراد بهم: ربيعة، ومالكا، ومكحولا ، كما في النخب ١٥/ ٣٥٥.
(٣) قلت أراد بهم: النخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود ، كما في النخب ١٥/ ٣٥٦.
(٤) إسناده قوي من أجل ضمرة بن ربيعة.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٩٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠ من طرق عن أبي عمير به.
وأخرجه ابن ماجة (٢٥٢٥)، والنسائي في الكبرى (٤٨٧٧)، وابن الجارود (٩٧٢) من طرق عن ضمرة بن ربيعة به.