للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما جرت سنة رسول الله على ترك قتل أصحاب الصوامع الذين قد حبسوا أنفسهم عن الناس، وانقطعوا عنهم، وأمن المسلمون من ناحيتهم دلّ ذلك أيضا على أن كل من أمن المسلمون من ناحيته من امرأة أو شيخ فان أو صبي كذلك أيضًا لا يقتلون.

فهذا وجه هذا الباب، وهذا قول محمد بن الحسن، وهو قياس قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله.


= وأخرجه أحمد (٢٧٢٨) من طريق أبي القاسم بن أبي الزناد، عن ابن أبي حبيبة، وهو مكرر سابقه (٤٨٠٢).