للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بحديثه، ولم نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله غير من ذكرنا، ذهب إلى غير ما ذهب إليه عمر ، ومن تابعه على ذلك ممن ذكر في هذه الآثار.

فكان ينبغي أن يجعل هذا أصلا وإجماعًا من أصحاب النبي ورضي عنهم، ولا يخالف ذلك. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الأصل المجتمع عليه أن شروطا صحاحًا قد تعقد في الشيء المبيع مثل الخيار إلى أجل معلوم للبائع أو للمبتاع، فيكون البيع على ذلك جائزًا.

وكذلك الأثمان قد تعقد فيها آجال يشترطها المبتاع، فتكون لازمة إذا كانت معلومة ويكون البيع بها مضمنًا. ورأينا ذلك الأجل لو كان فاسدا فسد بفساده البيع، ولم يثبت البيع، وينتفي هو إذا كان معقودًا فيه.

فلما جعل البيع مضمنًا بهذه الشرائط المشروطة في ثمنه من صحتها وفسادها، فجعله جائزا بجوازها، وفاسدًا بفسادها، ثم كان البيع إذا وقع على المبيع وكان عبدا على أن يخدم البائع شهرًا، فقد ملك البائع المشتري العبد على أن ملكه المشتري بألف درهم وخدمة العبد شهرا، والمشتري حينئذ غير مالك للخدمة ولا للعبد، لأن ملكه إنما يكون بعد تمام البيع، فصار البيع واقعا بمال وبخدمة عبد لا يملكه المشتري في وقت ابتياعه بالمال، وبخدمته، وقد رأيناه لو ابتاع عبدًا بخدمة أمة لا يملكها كان البيع فاسدًا.

فالنظر على ذلك أن يكون البيع أيضًا كذلك إذا عقد بخدمة من لم يكن تقدم