للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أمسكه، لا شرط فيه (١).

٥٢٧٨ - حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه كان يكره أن يشتري الرجل الأمةَ على أن لا يبيع ولا يهب (٢).

فقد أبطل عمر بيع عبد الله، وتابعه عبد الله على ذلك، ولم يخالفه فيه. وقد كان له خلافه أن لو كان يرى خلاف ذلك، لأن ما كان من عمر ، لم يكن على جهة الحكم، وإنما كان على جهة الفتيا. وتابعتهما زينب امرأة عبد الله على ذلك، ولها من رسول الله صحبة.

وتابعهم على ذلك عبد الله بن عمر ، وقد علم من رسول الله ما كان من قوله: لعائشة في أمر بريرة، على ما قد رويناه عنه في هذا الباب.

فدل ذلك على أن معناه كان عنده على خلاف ما حمله عليه الذين احتجوا


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٢٨ بإسناده ومتنه.
ورواه مالك في الموطأ ٦١٦/ ٢، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٣٦ عن نافع، عن ابن عمر به.
ورواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٨ - ٣٣٩ عن عباد بن العوام، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، ومن طريق ابن إدريس، عن محمد بن عجلان، عن نافع عن ابن عمر به.
(٢) إسناده منقطع يونس بن عبيد لم يسمع عن نافع.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٣٠ بإسناده ومتنه.