للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا فالبيع في نفسه شرط، فإذا شرط فيه شرط آخر فقد صار هذا شرطين في بيع، فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم المذكوران في هذا الحديث.

وقد خولفوا في ذلك فقيل: الشرطان في البيع، هو: أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى سنة، فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء، فالبيع فاسد، لأنه وقع بثمن مجهول.

وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله .

٥٢٧٦ - أن مبشر بن الحسن حدثنا، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، عن خالد بن سلمة قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جاريةً، واشترطت خدمتها. فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد فيها مشوبة (١).

٥٢٧٧ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو غسان قال: ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٤٢٢) بإسناده ومتنه
(١) رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن الحارث ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه اثنان.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١١/ ٢٣٦ بإسناده ومتنه.
ورواه مالك ٢/ ٦١٦، ومن طريقه البيهقي ٥/ ٣٣٦ عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية …