للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد علمنا أن النبي لو علم الكاذب منهما بعينه لم يفرق بينهما، ولم يلاعن، ولو علم أن المرأة صادقة لحد الزوج لها بقذفه إياها.

ولو علم أن الزوج صادق لحد المرأة للزنا الذي كان منها.

فلما خفي الصادق منهما على الحاكم وجب حكم آخر، فحرم الفرج على الزوج في الباطن والظاهر، ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن.

فلما ثبت هذا في المتلاعنين ثبت أن كذلك الفرق كلها، والقضاء بما ليس فيه تمليك أموال أنه على حكم الظاهر لا على حكم الباطن، وأن حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعا، وأنَّه خلاف الأموال التي تقضى بها على حكم الظاهر، وهي في الباطن على خلاف ذلك.

فتكون الآثار الأول هي على القضاء بالأموال والآثار الآخر هي على القضاء بغير الأموال من إثبات العقود وحلها حتى تتفق معاني وجوه الآثار والأحكام ولا تتضاد.

وقد حكم رسول الله في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن، والسلعة قائمة أنهما يتحالفان ويترادان، فتعود الجارية إلى البائع، ويحل له فرجها، ويحرم على المشتري.

ولو علم الكاذب منهما بعينه إذًا لقضى بما يقول الصادق، ولم يقض بفسخ بيع


=وأخرجه أحمد (٢٢٨٥٦)، والنسائي ٦/ ١٧٠ - ١٧١، والبغوي في الجعديات (٢٩٧٧)، والطبراني في الكبير (٥٦٩٠ - ٥٦٩٢) من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة.