للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن كانت صلاته عليهم إنما كانت لأن هكذا سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة، وأنهم خصوا بذلك، فقد يحتمل أن يكون كذلك حكم سائر الشهداء أن لا يصلى عليهم إلا بعد مضي مثل هذه المدة. ويجوز أن يكون سائر الشهداء تعجل الصلاة عليهم غير شهداء أحد، فإن سنتهم كانت تأخير الصلاة عليهم إلا أنه قد ثبت بكل هذه المعاني أن من سنتهم ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن.

ثم كان الكلام بين المختلفين في وقتنا هذا، إنما هو في إثبات الصلاة عليهم قبل الدفن، أو في تركها ألبتة. فلما ثبت في هذا الحديث الصلاة عليهم بعد الدفن كانت الصلاة عليهم قبل الدفن أحرى وأولى.

ثم قد روي عن النبي في غير شهداء أحد أنه صلى عليهم. فمن ذلك ما

٢٦٨٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: أنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني عكرمة بن خالد أن ابن أبي عمار أخبره، عن بن شداد الهاد: أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي فآمن به واتبعه وقال: أهاجر معك فأوصى به النبي بعض أصحابه. فلما كانت غزوة، غنم فيها رسول الله أشياء، فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمةً لك رسول الله . فأخذه فجاء به النبي فقال: يا محمد، ما هذا؟ قال: "قسمته لك". قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى=