للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال آخرون (١): يجب له حكم التقصير في الوجهين جميعا. فلما كان حكم الإتمام يجب له في الإقامة بالإقامة خاصة لا بطاعة ولا بغيرها، كان كذلك يجيء في النظر أن يكون حكم التقصير يجب له في السفر بالسفر خاصة لا بطاعة ولا غيرها قياسا ونظرا على ما بينا وشرحنا.

ولما ثبت أن التقصير إنما يجب له بحكم السفر خاصة لا بغيره ثبت أنه يقصر ما كان مسافرا في الأمصار وفي غيرها، لأن العلة التي لها تقصر هي في السفر الذي لم يخرج منه بدخوله الأمصار.

وجميع ما بينا في هذا الباب وصححنا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.


(١) قلت أراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في المصدر السابق.