للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها.

واحتجوا في ذلك بما

٨١٠ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا المعلى بن منصور قال أخبرني عبد السلام بن حرب، عن أبي العُميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، عن جده: أنه حين أري الأذان أمر النبي بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام (٢).

٨١١ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: ثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي العُميس، عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه، عن جده، قال: أتيت النبي فأخبرته كيف رأيت الأذان، فقال: "ألقهنّ على بلال، فإنه أندى صوتا منك فلما أذن بلال ندم عبد الله، فأمره رسول الله ، أن يقيم (٣).


(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا وأصحابهم كما في النخب ٤/ ١٣٤.
(٢) إسناده ضعيف من أجل عبد الله بن محمد بن عبد الله، روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال البخاري فيه نظر لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض.
وأخرجه الدارقطني (٩٣٢) من طريق أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم، عن المعلى بن منصور به.
وأخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (١٧٥) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، عن عبد السلام بن حرب به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٨٣، والعقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٩٦، والحازمي في الاعتبار (ص ٦٥) من طرق عن أبي العميس به.
(٣) إسناده كسابقه. =