للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فلما تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا.

فنظرنا في ذلك فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا ينبغي أن يؤذن الرجلان أذانا واحدا، يؤذن كل واحد منهما بعضه.

فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك، لا يفعلها إلا رجل واحد.

واحتمل أن يكونا كالشيئين المتفرقين (١)، فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما رجل على حدة.

فنظرنا في ذلك فرأينا الصلاة لها أسباب تتقدمها من الدعاء إليها بالأذان، ومن الإقامة لها هذا في سائر الصلوات.

ورأينا الجمعة تتقدمها خطبة لا بد منها، فكانت الصلاة مضمنة بالخطبة، وكان من صلى الجمعة بغير خطبة فصلاته باطلة حتى تكون الخطبة قد تقدمت الصلاة.

ورأينا الإمام لا ينبغي أن يكون هو غير الخطيب، لأن كل واحد منهما مضمن بصاحبه.

فلما كان لا بد منهما لم ينبغ أن يكون القائم بهما إلا رجلا واحدا.


= وأخرجه البيهقي في السنن ١/ ٣٩٩ من طريق محمد بن الهيثم، عن محمد بن سعيد الأصبهاني به.
(١) في ن "المقترنين".