للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما كان عدم الماء يسقط فرض غسل الوجه واليدين إلى فرض آخر -وهو التيمم-، ويسقط فرض الرأس والرجلين لا إلى فرض، ثبت بذلك أن حكم الرجلين في حال وجود الماء كحكم الرأس لا كحكم الوجه واليدين.

قال أبو جعفر (١): فكان من الحجة عليه في ذلك أنا رأينا أشياء يكون فرضها الغسل في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض، من ذلك الجنب، عليه أن يغسل سائر بدنه بالماء في حال وجوده وإن عدم الماء وجب عليه التيمم في وجهه ويديه.

فأسقط فرض حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى بدل، فلم يكن ذلك، بدليل أن حكم ما سقط فرضه من ذلك لا إلى بدل كان فرضه في حال وجود الماء هو المسح.

فكذلك أيضا لا يكون سقوط فرض الرجلين في حال عدم الماء لا إلى بدل، بدليل أن حكمهما كان في حال وجود الماء هو المسح.

فبطلت بذلك علة المخالف إذا كان قد لزمه في قوله مثل ما ألزم خصمه.


(١) في ج والاتحاف و ن "أبي جمرة"، والمثبت من د س خد.