للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر. . . مثله (١).

٢١٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ (٢).

٢١٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عبد السلام، عن عبد الملك، قال: قلت لعطاء: أبلغك عن أحد من أصحاب النبي أنه مسح القدمين؟ قال: "لا" (٣).

وقد زعم زاعم أن النظر يوجب مسح القدمين في وضوء الصلاة [لا غسلهما] (٤). قال: لأني رأيت حكمهما بحكم الرأس أشبه، لأني رأيت الرّجل إذا عدِم الماء فصار فرضه التيمم يُيمِّم وجهه ويديه ولا يُيَمم رأسه ولا رجليه.


= وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٠) عن محمد بن أبي عدي، عن شعبة عن أبي بشر به.
(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١) عن يحيى بن يمان، عن عبد الملك، عن عطاء قال: قلت له: أدركت أحدا منهم يمسح على القدمين؟ قال: محدث.
وأخرجه ابن سلام في الطهور (٣٩٥) من طريق زائدة، عن عبد الملك نحوه.
(٤) من ن.