للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فذهب قوم (١) إلى أن الحاضرين يجب عليهم أن يتوضئوا لكل صلاة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك أكثر العلماء (٢)، فقالوا: لا يجب الوضوء إلا من حدث.

وكان مما روي عن النبي في ذلك ما يوافق ما ذهبوا إليه في ذلك ما

٢١٩ - حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد وابن جريج، وابن سمعان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: ذهب رسول الله إلى امرأة من الأنصار ومعه أصحابه، فقربت (٣) لهم شاة مصليّة فأكل وأكلنا، ثم حانت الظهر، فتوضأ، وصلى، ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل، ثم حانت العصر، فصلى ولم يتوضأ (٤).


(١) قلت أراد بهم: طائفة من الظاهرية، وجماعة من الشيعة، كما في النخب ٢/ ٩٩.
(٢) قلت أراد بهم: أكثر العلماء من الأئمة الأربعة، وأصحابهم، وأكثر أصحاب الحديث، وغيرهم ، كما في النخب ٢/ ٩٩.
(٣) في س خد "فقدمت".
(٤) إسناده صحيح غير طريق ابن سمعان وهو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان فإنه متروك.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١/ ١٥٦ من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد، وابن جريج، عن محمد بن المنكدر به.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٩)، وأحمد (١٤٥٣)، وأبو داود (١٩١)، وابن حبان (١١٣٠)، والبيهقي ١/ ١٥٦ من طرق عن ابن جريج به، دون قصة المرأة، وروى القصة ابن حبان (١١٣٦، ١١٣٧، ١١٣٩) من طرق عن محمد بن المنكدر به.