للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا قد رأيناهم أنهم لا يختلفون أن للإمام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة، وكذلك يفعل في ثمارهم ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات على ما أمره به ﷿ لا يأبى ذلك أحد من المسلمين.

فالنظر على ذلك أن تكون بقية الأموال من الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك.

فأما معنى قول رسول الله : "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى". فعلى ما قد فسرته فيما تقدم من هذا الباب وقد سمعت أبا بكرة يحكي ذلك عن أبي عمر الضرير.

وهذا كله قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد .

وقد روي عن يحيى بن آدم في تفسير قول النبي : "ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى" معنى غير المعنى الذي ذكرنا، وذلك أنه قال: إن المسلمين لا يجب عليهم بمرورهم على العاشر في أموالهم ما لم يكن واجبا عليهم لو لم يمروا بها عليه؛ لأن عليهم الزكاة على أي حال كانوا عليها. واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر لم يجب عليهم فيها شيء.

فالذي رفع عن المسلمين، هو الذي يوجبه المرور بالمال على العاشر، ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى.