للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ففي هذا الحديث أمر رسول الله للمصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا، ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا.

وقد روي عن عمر بن الخطاب ما قد وافق هذا

٢٨٥٥ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا معاذ بن معاذ العنبري، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، قال: أرسل إليّ أنس بن مالك فأبطأت عنه ثم أرسل إلي فأتيته، فقال إني كنت أرى لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت، اخترت لك عملا فكرهته، أو أكتب لك سنة عمر ؟ قال: قلت اكتب لي سنة عمر قال: فكتب خذ من المسلمين من أربعين درهما درهما، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما. قال: قلت، من لا ذمة له؟ قال: الروم كانوا يقدمون من الشام (١).

فلما فعل عمر هذا بحضرة أصحاب رسول الله فلم ينكره عليه أحد منكر، كان ذلك حجة وإجماعا منهم عليه. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.


=وأخرجه مالك ١/ ٣٤٦، وعبد الرزاق (١٠١١٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٧ (٩٨٧٨) من طريق يحيى بن سعيد عن زريق، عن عمر بن عبد العزيز به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه القاسم بن سلام في الأموال ص ٦٤٠، والبيهقي ٩/ ٢١٠ من طريق معاذ بن معاذ العنبري به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠١١٢) من طريق معمر، عن أيوب، عن أنس بن سيرين به.