للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٥٣ - أن حسين بن نصر حدثنا، قال: ثنا الفريابي، قال: أنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن خال له من بكر بن وائل، قال: أتيت النبي فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن؟ قال: "إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين" (١).

فدل هذا على أن العشر الذي ليس على المسلمين المأخوذ من اليهود والنصارى هو خلاف الزكاة؛ لأن ما يؤخذ من النصارى واليهود من ذلك إنما هو حق للمسلمين واجب عليهم، كالجزية الواجبة لهم عليهم والزكاة ليست كذلك لأنها إنما تؤخذ طهارة لرب المال، وهو مثاب على أدائها. واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر طهارة لهم، ولا هم مثابون عليه. فرفع رسول الله ما يؤخذ منهم مما لا ثواب لهم عليه، وأقر ذلك على اليهود والنصارى.

٢٨٥٤ - حدثنا أبو بكرة، وإبراهيم بن مرزوق، قالا ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، أن عمر بن عبد العزيز، كتب إلى أيوب بن شرحبيل: أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا، ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول، فإني سمعت ذلك ممن سمعه من النبي ، يقول ذلك (٢).


(١) إسناده ضعيف لإضطرابه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٧، وأحمد (١٥٨٩٦)، والخطيب في التاريخ ٣/ ١٥٣ من طرق عن سفيان به.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن مهران=