للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٥١ - ما قد حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عبد الرحيم، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله : "لا يدخل الجنة صاحب مكس" (١). يعني: عاشرا

فهذا هو العشر المرفوع عن المسلمين، وأما الزكاة، فلا. وقد بين ذلك أيضا.

٢٨٥٢ - ما قد حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله، عن رجل من أخواله أن رسول الله استعمله على الصدقة، وعلمه الإسلام، وأخبره بما يأخذ فقال: يا رسول الله! كل الإسلام قد علمته إلا الصدقة، أفأعشر المسلمين؟ فقال رسول الله : "إنما يعشر اليهود والنصارى" (٢).

ففي هذا الحديث أن رسول الله بعثه على الصدقة، وأمره أن لا يعشر المسلمين، وقال له: إنما العشور على اليهود والنصارى.

فدل ذلك أن العشور المرفوعة عن المسلمين، هي خلاف الزكاة. ومما يبين ذلك أيضا


(١) إسناده ضعيف محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
وأخرجه أحمد (١٧٢٩٤)، والدارمي (١٦٦٦)، وأبو داود (٢٩٣٧)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ٢٩٣)، وابن خزيمة (٢٣٣٣)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٨٧٩ - ٨٨٠) من طرق عن محمد بن إسحاق به.
(٢) إسناده ضعيف لإضطرابه واختلافه على عطاء، وانظر ما بعده.