للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن الإمام ليس له أن يبعث على المسلمين من يتولى أخذ صدقاتهم، ولكن المسلمين بالخيار إن شاءوا أدوها إلى الإمام فتولى وضعها في مواضعها التي أمره الله ﷿ بها، وإن شاءوا فرقوها في تلك المواضع. وليس للإمام أن يأخذها منهم بغير طيب أنفسهم، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله وبما روي عن عمر بن الخطاب .

٢٨٥٠ - كما قد حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا سفيان، عن عمرو، عن مسلم بن يسار، قال قلت لابن عمر، أكان عمر يعشر المسلمين؟ قال: لا (٢).

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: للإمام أن يولي أصحاب الأموال صدقات أموالهم، حتى يضعوها مواضعها، وللإمام أيضا أن يبعث عليها مصدقين، حتى يعشروها، ويأخذوا الزكاة منها. وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم، أن العشر الذي كان رسول الله رفعه عن المسلمين، هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية، وهو خلاف الزكاة، وكانوا يسمونه المكس، وهو الذي روى عقبة بن عامر فيه عن النبي


(١) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، وإبراهيم النخعي، ومكحولا، وأحمد في رواية ، كما في النخب ١٠/ ٢٤٠.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) قلت أراد بهم: الشعبي، والأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٠/ ٢٤١.