للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سعيد في حديثه من القعود، وبقول عبد الله بن عمر في حديث عبد الرحمن بن القاسم أن ذلك سنة الصلاة، قالوا: والسنة لا تكون إلا عن رسول الله .

وخالفهم في ذلك آخرون (١) وقالوا: أما القعود في آخر الصلاة فكما ذكرتم، وأما القعود في التشهد الأول منها فعلى الرجل اليسرى.

وكان من الحجة لهم في ذلك فيما احتج به عليهم الفريق الأول: أن قول عبد الله بن عمر : إن سنة الصلاة .... فذكر ما في الحديث لا يدل ذلك أنه عن النبي قد يجوز أن يكون رأى ذلك، أو أخذه ممن بعد رسول الله ، ثم قال رسول الله "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي"، وقال سعيد بن المسيب لما سأله ربيعة، عن أروش أصابع المرأة -: "إنها السنة يا ابن أخي"، ولم يكن مخرج ذلك إلا من زيد بن ثابت فسمي سعيد قول زيد بن ثابت سنة فكذلك يحتمل أن يكون عبد الله بن عمر سمى مثل ذلك أيضا سنة، وإن لم يكن عنده في ذلك عن رسول الله شيء.

وفي ذلك حجة أخرى: أن عبد الله بن عبد الله أرى القاسم الجلوس في الصلاة على ما في حديثه، وذكر عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه لما قال له: فإنك تفعل ذلك قال: إن رجلاي لا تحملاني فكان معنى ذلك أنهما لو حملتاني قعدت على إحداهما وأقمت الأخرى، لأن ذكره لهما لا يدل على أن إحداهما تستعمل دون


(١) قلت: أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ٦/ ١٦٢.