للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أرفع منها، وكذلك الناقة تجزئ عن سبعة أو عن عشرة، رفيعةً كانت أو دون ذلك.

فلم يكن السمن والرفعة مما يبين به بعض البقر عن بعض، ولا بعض الإبل عن بعض فيما يجزئ في الهدي والأضاحي، بل كان حكم ذلك كله حكمًا واحدًا يجزئ عن عدد واحد.

فلما كان ما ذكرنا كذلك، وكانت الإبل والبقر بدنًا كلها ثبت أن حكمها حكم واحد، وأن بعضها لا يجزئ عن أكثر مما يجزئ عنه البعض الباقي، وإن زاد بعضها على بعض في السمن والرفعة. فلما كانت البقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة كانت الناقة أيضًا كذلك في النظر لا تجزئ عن أكثر من سبعة قياسًا ونظرًا على ما ذكرناه.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .