للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلذلك لم يجب له عليها بذلك العتاق شيء، ولم يكن ذلك العتاق لها صداقا.

هذه حجة على من يقول: تكون زوجته بالعتاق الذي هو لها صداق.

فأما من قال: لا تكون زوجته إلا بنكاح مستأنف بعد العتاق، والصداق له واجب عليها بالعتاق، وبتزويجها عليه متى أحب.

فإن الحجة عليه في ذلك أن يقال له: أفلمعتقها أن يأخذها بغرم ذلك الصداق الذي قد وجب له عليها بالعتاق. فإن قال: له أن يأخذها به خرج من قول أهل العلم جميعا.

وإن قال: ليس له أن يأخذها به، قيل له: فما الصداق الذي أوجبه عليها العتاق أمال هو أم غير مال؟ فإن كان مالا فله أن يأخذها بما له عليها من المال متى أحب، وإن كان غير مال فليس له أن يتزوجها على غير مال.

فثبت بما ذكرنا فساد هذا القول أيضا، والله تعالى أعلم.