للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد كان أيوب السختياني، يذهب في تزويج رسول الله صفية على عتقها إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة، وزفر، ومحمد .

٤٠١٧ - حدثنا ابن أبي داود (١)، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، قال: أعتق هشام بن حسان أم ولد له وجعل عتقها صداقها، فذكرت ذلك لأيوب فقال: لو كانت أبت عتقها؟ فقلت: أليس النبي أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها؟ فقال: لو أن امرأة وهبت نفسها للنبي كان ذلك له (٢).

فأخبرت بذلك هشاما، فأبت عتقها وتزوجها، فأصدقها أربعمائة درهم.

فإن قال قائل: قد رأيت الرجل يعتق أمته على مال، وتقبل ذلك منه، فتكون حرة، ويجب له عليها المال، فما تنكر أن يكون إذا أعتقها على أن عتقها صداقها، فقبلت ذلك منه أن تكون حرة، ويجب له ذلك المال عليها؟.

قيل له أنه إذا أعتقها على مال، فقبلت ذلك منه، وجب لها عليه العتاق، ووجب له عليها المال، فوجب لكل واحد منهما بذلك العقد الذي تعاقدا بينهما شيء أوجبه له ذلك العقد لم يكن مالكا له قبل ذلك العقد وإذا أعتقها على أن عتقها صداقها فقد ملكها رقبتها، على أن ملكته بضعها، فملكها رقبة هو لها مالك، ولم تكن هي مالكة لها قبل ذلك على أن ملكته بضعها وهو له مالك قبل ذلك، فلم تملكه بذلك العتاق شيئا، لم يكن مالكا له قبله إنما ملكته بعض ما قد كان له.


(١) في متن النخب ١٤/ ١٩٢: إبراهيم بن مرزوق، وفي شرحه إبراهيم بن أبي داود، وسكت عليه المحقق.
(٢) إسناده صحيح.