للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٢٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أمية بن بسطام، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع أن النبي أتاهم فأذن لهم في المتعة (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذه الآثار فقالوا: لا بأس أن يتمتع الرجل من المرأة أياما معلومة بشيء معلوم فإذا مضت تلك الأيام حرمت عليه لا بطلاق. ولكن بانقضاء المدة التي كانا تعاقدا على المتعة فيها، ولا يتوارثان بذلك في قولهم.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: لا يجوز هذا النكاح. واحتجوا بأن الآثار التي احتج بها عليهم أهل المقالة الأولى قد كانت، ثم نسخت بعد ذلك، وأن رسول الله قد نهى عن المتعة.


= بالعمرة إلى الحج.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٠٥)، وأبو عوانة ٣/ ٣٤ من طريق أمية به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٢٣)، وأحمد (١٦٥٠٤، ١٦٥٣٤)، والبخاري (٥١١٧، ٥١١٨)، ومسلم (١٤٠٥) (١٣ - ١٤)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٥٥٣٩، وابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ١١٠ - ١١١ من طرق عن عمرو بن دينار به.
(٢) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، وطاووس بن كيسان، وسائر فقهاء مكة ، كما في النخب ١٤/ ٢٠١.
(٣) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، والثوري، ومكحولا، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأبا عبيد، وداود، ومحمد بن جرير، وجماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم ، كما في النخب ١٤/ ٢٠٢.