للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨٦٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله أكلة أو أكلتين أو قال: لقمة، أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه ودخانه" (١).

أفلا ترى أن رسول الله قد وسع على المولى أن يطعم عبده صنعته له عبده لقمة واحدة، ثم يستأثر هو بما بقي من ذلك من طعامه الذي قد ولي الطعام بعد تلك اللقمة، فدل ذلك أن معنى ما أراد بقوله : أطعموهم مما تأكلون إنه لم يرد به المساواة وكذلك معنى قوله: "واكسوهم مما تلبسون".

وأما ما فعل أبو اليسر فعلى الإشفاق منه والخوف لا على غير ذلك. وهذا الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .


= وأخرجه الشافعي ٢/ ٦٥ - ٦٦، والحميدي (١٠٧٠)، وأحمد (٧٣٣٨)، والبيهقي ٨/ ٨ من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه أبو يعلى (٦٣٢٠) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي الزناد به.
وأخرجه ابن ماجة (٣٢٩٠) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن راهويه (٩٢)، والدارمي (٢٠٧٤)، وأحمد (٩٣٠٧)، والبخاري (٢٥٥٧، ٥٤٦٠)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١١٦٧)، والبيهقي في السنن ٨/ ٨، وفي الشعب (٨٥٦٦) من طرق عن شعبة به.