للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: فهذا الذي يجب للمملوك على سيده، وكان أولى الأشياء بنا لما روي هذا عن رسول الله أن نحمل ما روينا قبله في هذا الباب على ما وافقه ما وجدنا إلى ذلك سبيلا.

فكان قول رسول الله : "أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون قد يحتمل أن يكون أراد بذلك الخبز والأدم، والثياب من الكتان والقطن، فإذا شاركوا مواليهم في ذلك، فقد أكلوا مما يأكلون، ولبسوا مما يلبسون، فوافق ذلك معنى حديث أبي هريرة وإنما تجب المساواة لو قال: أطعموهم مثل ما تأكلون، واكسوهم مثل ما تلبسون فلو كان قال هذا لم يجز للموالي أن يفضلوا أنفسهم على عبيدهم في كسوة ولا في طعام، ولكنه إنما قال: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فلم يكن في ذلك وجوب المساواة بينهم وبينهم في الكسوة والطعام، وإنما فيه وجوب الكسوة مما يلبسون، ووجوب الطعام مما يأكلون، وإن كانوا في ذلك غير متساويين. وقد دل على ذلك أيضا ما قد روي عن رسول الله .

٦٨٦٥ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن سفيان أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه، فليأكل معه، فإن أبى فليأخذ لقمة، فليروغها (١) ثم ليطعمها إياه" (٢).


(١) أي: فليشربها من دسم الطعام ثم ليطعمها إياه.
(٢) إسناده صحيح. =