للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن على الرجل أن يسوي بين مملوكه وبين نفسه في الطعام والكسوة. واحتجوا في ذلك بما رويناه في هذا الباب عن رسول الله وبما رويناه من مذهب أبي اليسر، وأبي ذر ، الذي ذكرناه في ذلك.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: الذي يجب للمملوك على مولاه هو طعامه وكسوته لا غير ذلك مما يوسع به الرجل على نفسه. واحتجوا في ذلك.

٦٨٦٤ - بما حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: ثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" (٣).


(١) قلت: أراد بهم: الأعمش، ومورق بن مشمرج، وأهل الظاهر ، كما في النخب ٢٣/ ٢٨٩.
(٢) قلت: أراد بهم: الجمهور من التابعين، ومن بعدهم، منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وآخرين ، كما في النخب ٢٣/ ٢٨٩.
(٣) إسناده حسن، من أجل محمد بن عجلان وعجلان احتج به مسلم وقد توبع.
وأخرجه الشافعي ٢/ ٦٦، وعبد الرزاق (١٧٩٦٧)، والحميدي (١١٥٥)، وأحمد (٧٣٦٤)، وابن حبان (٤٣١٣)، والبيهقي ٦/ ٨، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٢٨٦، والبغوي (٢٤٠٣) من طرق عن سفيان بن عيينة به.