للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أنه لا بأس بأن يكتنى الرجل بأبي القاسم، وأن يتسمى مع ذلك بمحمد.

واحتجوا في ذلك بما روي عن النبي في هذا الحديث. وقالوا: أما ما ذكر من أن ذلك رخصة لعلي ، فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله ولا ذكر عن علي الله عنه أن ذلك كان رخصة من رسول الله وإنما هو قول ممن بعد علي .

وقد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ويجوز أن يكون على خلاف ذلك. والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله جماعة قد كانوا مسمين بمحمد متكنين بأبي القاسم، منهم: محمد بن طلحة، ومحمد بن الأشعث، ومحمد بن أبي حذيفة، فلو كان ما أمر به النبي في الحديث الأول خاصا له، إذًا لما سوغه غيره، ولا يكره على فاعله، وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله .

فقال الذين ذهبوا إلى أن ذلك كان خاصا لعلي : قد روي عن رسول الله ما يدل على ما قلنا. فذكروا في ذلك ما

٦٧٧٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن أسلم قال: ثنا أيوب بن واقد، قال: ثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال: قال


(١) قلت: أراد بهم: محمد بن الحنفية، ومالكا، وأحمد في رواية ، كما في النخب ٢٣/ ١٥٩.