للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فخرجت وهي تدمى وفي الحجرة حدات (١) فقالت: أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى.

فكتبت في ذلك إلى ابن عباس فكتب إلي: إن رسول الله قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء رجال وأموالهم فادعها فاقرأ هذه الآية عليها ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية فقرأت عليها الآية فاعترفت، قال نافع فحسبت أنه قال فبلغ ذلك ابن عباس فسره (٢).

ألا ترى أن ابن عباس قد رد حكمها في ذلك إلى حكم سائر ما يدعي الناس بعضهم على بعض والله أعلم.


(١) أي: جماعة يتحدثون.
(٢) إسناده حسن من أجل خالد بن نزار الأيلي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٤٧٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٢٤٨ من طريق يحيى بن أبي زائدة، عن نافع به.