للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فمنع رسول الله أن يعطى أحد بدعواه دماً أو مالا ولم يوجب للمدعى فيه بدعواه إلا باليمين.

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجه ذلك من طريق النظر فإنهم قد أجمعوا أن رجلًا لو ادعى في حال موته أن له على رجل دراهم (١) ثم مات أن ذلك غير مقبول منه وأنه في ذلك كهو في دعواه في حال الصحة.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال كهو في دعواه ذلك في حال الصحة.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

٤٧٠٢ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا خالد بن نزار قال: أخبرنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كنت عاملاً لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى ابن عباس في امرأتين كانتا في بيت تخرزان حريرًا (٢) لهما فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإشفى فجرحتها،


= وأخرجه مسلم (١٧١١) (١)، وابن ماجة (٢٣٢١)، وابن حبان (٥٠٨٣)، والدارقطني ٤/ ١٥٧، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢، والبغوي (٢٥٠١) من طرق عن ابن وهب به.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١٨١، وعبد الرزاق (١٥٩٣)، والبخاري (٤٥٥٢)، والنسائي في الكبرى (٥٩٩٤)، وابن حبان (٥٠٨٢)، والطبراني (١١٢٢٤، ١١٢٢٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢ من طرق عن ابن جريج به.
(١) في ج س ن "درهما".
(٢) في ن "جرزا" وهو من لباس النساء من الوبر.