للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن سنة الاستسقاء هو الابتهال إلى الله تعالى والتضرع إليه كما في هذه الآثار، وليس في ذلك صلاة، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة .

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، منهم أبو يوسف فقالوا: بل السنة في الاستسقاء أن يخرج الإمام بالناس إلى المصلى، ويصلي بهم هناك ركعتين ويجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب ويحول رداءه فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه إلا أن يكون رداءً ثقيلا لا يمكنه قلبه كذلك، أو يكون طيلسانا فيجعل الشق الأيمن منه على الكتف الأيسر، والشق الأيسر منه على الكتف الأيمن.

وقالوا: ما ذكر في هذه الآثار من فعل رسول الله وسؤاله ربه، فهو جائز أيضا يسأل الله ذلك، فليس فيه دفع أن يكون من سنة الإمام إذا أراد أن يستسقي بالناس أن يفعل ما ذكرنا.

فنظرنا فيما ذكروا من ذلك: هل نجد له من الآثار دليلا؟


= والحاكم ١/ ٣٢٨، والبيهقي ٢/ ٣٥٥ من طرق عن شعبة به.
(١) قلت: أراد بهم: إبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، في رواية ، كما في النخب ٧/ ١٥٣.
(٢) قلت: أراد بهم: الثوري، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا يوسف، ومحمدا، وجماهير أهل العلم ، كما في النخب ٧/ ١٥٥.