للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٨١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه … فذكر مثل حديث ربيع عن أسد، قال سفيان: فقلت للشيخ: الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: لا أدري (١).

ففي هذا الحديث ذكر الصلاة والجهر فيها بالقراءة ودلّ جهره فيها بالقراءة أنها كصلاة العيدين التي تفعل نهارا في وقت خاصٍّ فحكمها الجهر.

وكذلك أيضا صلاة الجمعة هي من صلاة النهار ولكنها مفعولة في وقت خاص فحكمها الجهر.

فثبت بذلك أن كذلك حكم الصلوات التي تصلّى بالنهار، لا في سائر الأيام، ولكن لعارض، أو في وقت خاص، فحكمها الجهر.

وكل صلاة تفعل في سائر الأيام نهارا، لا لعارض ولا في وقت خاص، فحكمها المخافتة.

فثبت بما ذكرنا أن صلاة الاستسقاء سنة قائمة لا ينبغي تركها.

وقد روي ذلك عن رسول الله من غير وجه


(١) إسناده حسن من أجل هشام بن إسحاق.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٨٩٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٣، وأحمد (٢٠٣٩، ٣٣٣١)، والترمذي (٥٥٩)، والنسائي ٣/ ١٥٦، وابن ماجة (١٢٦٦)، وابن خزيمة (١٤٠٨)، وابن حبان (٢٨٦٢)، والطبراني (١٠٨١٨) من طرق عن سفيان الثوري به.