للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأما قول عروة: إنه أخطأ السنة فإن ذلك عندنا ليس بشيء.

وجميع ما بيناه في هذا الباب من صلاة الكسوف أنها ركعتان، وأن المصلي إن شاء طوّلهما، وإن شاء قصرهما إذا وصلهما بالدعاء حتى تنجلي الشمس، قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى، وهو النظر عندنا، لأنا رأينا سائر الصلوات من المكتوبات والتطوع مع كل ركعة سجدتين فالنظر على ذلك أن تكون هذه الصلاة كذلك، والله أعلم.