للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلفوا في صلاة الليل، فقال بعضهم: إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا.

وممن قال ذلك: أبو حنيفة ، وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين.

وممن قال ذلك: أبو يوسف ، وأما ما ذكرنا في صلاة النهار، فهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى: أن كل من روى حديث ابن عمر سوى علي البارقي، وسوى ما روى العمريُّ عن نافع، عن ابن عمر إنما يُقصد إلى صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار. وقد ذكرنا ذلك في باب الوتر.

وقد روي عن ابن عمر من فعله بعد رسول الله ما يدل على فساد هذين الحديثين أيضا الذين ذكرناهما في أول هذا الباب

١٨٣٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلي بالليل ركعتين وبالنهار أربعا (١).


= ، كما في النخب ٧/ ٢٦٨.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٢٢٧) من طريق سفيان الثوري به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧ (٦٦٣٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢٧٧٣) من طريقين عن عبيد الله بن عمر به.