للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٤٢ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن محلّ الضبي، عن إبراهيم: أن عبد الله بن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، لا يفصل بينهن بتسليم (١).

١٨٤٣ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حصين، عن إبراهيم قال: ما كانوا يسلمون في الأربع قبل الظهر (٢).

١٨٤٤ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن مغيرة، قال: سأل محل الضبي إبراهيم عن الركعات قبل الظهر أيفصل بينهن بتسليم؟ قال: إن شئت اكتفيت بتسليم التشهد، وإن شئت فصلت (٣).

١٨٤٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا شعبة، عن أبي معشر، أن إبراهيم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا أنك إن شئت صليت من النهار أربع ركعات لا تسلم إلا في آخرهن (٤).


(١) إسناده حسن من أجل محل الضبي.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو يوسف في آثاره (٣٦٤)، ومحمد بن الحسن في آثاره (١٠٩) من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.
(٣) إسناده حسن من أجل محل الضبي.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو يوسف في آثاره (٢٦٥) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.