للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر : فذهب قوم (١) إلى أن التطوع لا ينبغي أن يفعل في المساجد إلا الذي لا ينبغي تركه مثل الركعتين بعد الظهر والركعتين بعد المغرب، والركعتين عند دخول المسجد، فأما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن يصلى في المساجد ولكن يؤخر ذلك للبيوت.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢) فقالوا: التطوع في المساجد حسن غير أن التطوع في المنازل أفضل منه واحتجوا في ذلك

١٨٦٨ - بما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن المنهال بن عمرو، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس قال: قال لي العباس: بت الليلة بآل رسول الله قال: فصلى رسول الله العشاء، ثم صلى بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره (٣).

قال أبو جعفر: فهذا يدل على أن رسول الله قد كان يتطوع في المسجد هذا التطوع الطويل، فذلك عندنا حسن، إلا أن التطوع في البيوت أفضل منه لقول رسول الله "خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.


(١) قلت: أراد بهم: السائب بن يزيد، والربيع بن خيثم، وسويد بن غفلة، وإبراهيم النخعي، وعبيدة ، كما في النخب ٧/ ٣١٢.
(٢) قلت: أراد بهم: أبا حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وآخرين ، كما في النخب ٧/ ٣١٣.
(٣) إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق.
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٠/ ٢٧٥ (١٠٦٤٨) من طريق أبي نعيم، عن يونس به.