للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي عن أبي هريرة خلاف هذا القول. وسنذكره بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: لا بأس بالتطوع بعد الوتر، ولا يكون ذلك ناقضا للوتر. وروَوا عن رسول الله في ذلك

١٨٨١ - ما حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله البابُلتي، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة: أن رسول الله ركع ركعتين بعد الوتر فقرأ فيهما وهو جالس، فلما أراد أن يركع قام فركع (٢).

وقد ذكرنا مثل ذلك أيضا عن عائشة في باب الوتر في حديث سعد بن هشام

١٨٨٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا عمارة بن زاذان، عن ثابت البناني، عن أنس: أن النبي كان يقرأ في الركعتين بعد الوتر ب الرحمن، والواقعة (٣).


(١) قلت: أراد بهم: طاووسا، وعلقمة، وأبا مجلز، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبا حنيفة، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، ومالكا، وأحمد، وأبا ثور ، كما في النخب ٧/ ٣٢٦.
(٢) إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله البابلتي.
وأخرجه النسائي ٣/ ٢٥٦، وابن ماجة (١١٩٦)، وأبو يعلى (٤٧٨٦)، وابن حبان (٢٦١٦) من طرق عن الأوزاعي به.
وأخرجه أحمد (٢٥٥٥٩)، ومسلم (٧٣٨)، وأبو داود (١٣٤٠)، والنسائي ٣/ ٢٥١، وأبو عوانة ٢/ ٣٢٩، والطبراني في مسند الشاميين (٢٨٣٠)، والبيهقي ٣/ ٣٢ من طرق عن يحيى به.
(٣) إسناده حسن في المتابعات من أجل عمارة بن زاذان.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٣٣ من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عمارة به. =