للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٧٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة: أنه كان يسجد فيها (١).

فهؤلاء قد خالفوا أبي بن كعب في قوله: لا سجود في المفصل.

١٩٧١ - وقد حدثنا فهد، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: أنا شريك، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال: قال لي ابن عباس: أي قراءة تقرأ؟. قلت: القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد، فقال: هي القراءة الآخرة، إن رسول الله كان يعرض عليه القرآن في كل عام، قال: أراه، قال: في كل شهر رمضان، فلما كان العام الذي مات فيه عرض عليه مرتين، فشهد عبد الله ما نُسخ وما بُدّل (٢).

فهذا عبد الله بن عباس قد أخبر أن عبد الله بن مسعود حضر قراءة رسول الله القرآن مرتين في العام الذي قبض فيه، فعلم ما نُسخَ وما بُدّل.

فإن كان في قراءة رسول الله على أبي بن كعب ما قد دلّ على أن أبيًّا قد علم ما فيه من السجود من القرآن، حتى صار قوله: "لا سجود في المفصل"


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٢ (٤٣٩٦) عن غندر، والسراج في مسنده كما في النخب ٧/ ٤٥٣ من طريق أبي النضر -هاشم بن القاسم، كلاهما عن شعبة به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣١٢٠) بإسناده ومتنه، وقد قرن شريك بأبي معاوية ووكيع.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٣٤٢، وابن أبي شيبة ١٠/ ٥٥٩، وأحمد (٣٤٢٢)، والبخاري في خلق أفعال العباد (٣٨٢)، والنسائي في الكبرى (٧٩٩٤، ٨٢٥٨)، وأبو يعلى (٢٥٦٢) من طرق عن الأعمش به.