للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذه الآثار، فقالوا: إذا صلى الرجل في بيته صلاة مكتوبة -أي صلاة كانت-، ثم جاء المسجد فوجد الناس وهم يصلون، صلاها معهم.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: كل صلاة يجوز التطوع بعدها فلا بأس أن يفعل فيها ما ذكرتم من صلاته إياها مع الإمام على أنها نافلة، غير المغرب فإنهم كرهوا أن تعاد؛ لأنها إن أعيدت كانت تطوعا، والتطوع لا يكون وترا، إنما يكون شفعا.

وكل صلاة لا يجوز التطوع بعدها، فلا ينبغي أن يعيدها مع الإمام، لأنها لا تكون تطوعا في وقت لا يجوز التطوع.

واحتجوا في ذلك بما قد تواترت به الروايات عن رسول الله ، في نهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.

وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، فذلك عندهم ناسخ لما رويناه في أول هذا الباب.


(١) قلت: أراد بهم: الحسن البصري، والزهري، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ٧/ ٥٠٤.
(٢) قلت: أراد بهم: أبا قلابة، وأبا مجلز، ومسروقا، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ٧/ ٥٠٥.