٢٠٦١ - وقد حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، قال: كان ابن عباس يقول: يا أيها الناس ألا تتقون الله، افصلوا بين صلاتكم (١).
قال: وكان ابن عباس ﵄ لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا في بيته، فأراد عبد الله بن عباس ﵄ منهم الفصل بين الفريضة والتطوع، وذلك الذي أريد في حديث أبي هريرة ﵁، وابن بحينة، وابن سرجس والله أعلم.
ونحن نستحب أيضا الفصل بين الفرائض والنوافل بما أمر به رسول الله ﷺ فيما روينا في هذا الباب، ولا نرى بأسا لمن لم يكن ركع ركعتي الفجر حتى جاء المسجد، وقد دخل الإمام في صلاة الصبح أن يركعهما في مؤخر المسجد، ثم يمشي إلى مقدمه، فيصلي مع الناس.
ألا ترى أن ذلك لو كان في ظهر، أو عصر، أو عشاء لم يكن به بأس، ولا يكون فاعل ذلك واصلا بين فريضة، وتطوع، فكذلك إذا كان في صبح فلا بأس به، ولا يكون فاعله واصلا بين فريضة وتطوع، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.
وقد روي عن جلة من المتقدمين
٢٠٦٢ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، قال حدثني عبد الله بن أبي موسى، عن أبيه، حين دعاهم سعيد بن العاص، دعا أبا موسى وحذيفة وعبد الله بن مسعود ﵃ قبل أن