للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا وإن كان لم يصلهما في المسجد، فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة في المسجد، فذلك خلاف قول أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إن كان معناه ما صرفه إليه أهل المقالة الأولى

٢٠٦٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا مالك بن مغول، قال: سمعت نافعا يقول: أيقظت ابن عمر لصلاة الفجر، وقد أقيمت الصلاة، فقام فصلى الركعتين (١).

٢٠٦٨ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا الحسن بن موسى، قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح، ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حجرة حفصة ، ثم إنه صلى مع الإمام (٢).

ففي هذا الحديث، عن ابن عمر أنه صلاهما في المسجد، لأن حجرة حفصة من المسجد، فقد وافق ذلك ما ذكرناه عن ابن عباس


= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٧ (٦٤١٩) عن وكيع، عن دلهم بن صالح، عن وبرة، عن ابن عمر به.
(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٠١٩) عن عبد الله بن عمر، عن نافع به.