للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ففي هذه الآثار إباحة الصلاة في الثوب الواحد، فذلك يضاد ما منع الصلاة في ثوب واحد، ويدل أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الإعواز.

وذلك أن السائل سأل النبي أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فأجابه النبي جوابا مطلقا فقال: "أوكلكم يجد ثوبين؟ " أي لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا.

ففي جوابه ذلك، ما يدل على أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد الثوبين كهو في الصلاة في الثوب الواحد لمن لا يجد غيره.

ثم أردنا أن ننظر كيف ينبغي أن يفعل بالثوب الواحد الذي يصلى فيه، أيشتمل به أو يتزر؟ فنظرنا في ذلك

٢٠٩٨ - فإذا ابن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله


= إبراهيم بن أبي ربيعة وقد سمعه من سلمة بلا واسطة كما صرح به العطاف عنه وإن كان البخاري لم يصححه.
وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمعه من سلمة، إنما سمعه من أبيه عنه، ولهذا الاختلاف قال أبو عبد الله البخاري في إسناده نظر لأن الدراوردي لم يصرح بسماع موسى مع الاختلاف عليه، وعطاف منسوب إلى الضعف فلذلك علقه بصيغة التمريض وقال في إسناده نظر.
وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٦١٤: … وإلا فذكر محمد فيه شاذ، واحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الاسناد انتهى.
وقال العيني في النخب ٨/ ٣٣: قد قيل فيه موسى بن إبراهيم بدون ذكر محمد وهكذا هو في رواية أبي داود.